مرسوم تنفيذي رقم 98-141
· ج.ر عدد 29 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-141 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن حلّ المدرسة الوطنية للجمارك وتحويل مستخدميها وممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها وأرشيفها إلى المركز الوطني للتكوين الجمركي (المديرية العامة للجمارك)
المادة 6
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-336 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 و المذكور أعلاه.