مرسوم تنفيذي رقم 98-141

مرسوم تنفيذي رقم 98-141 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن حلّ المدرسة الوطنية للجمارك وتحويل مستخدميها وممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها وأرشيفها إلى المركز الوطني للتكوين الجمركي (المديرية العامة للجمارك)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 98-141

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 98-142

    مرسوم تنفيذي رقم 98-142 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن إحداث مركز وطني للتكوين الجمركي

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.