مرسوم تنفيذي رقم 98-141
· ج.ر عدد 29 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-141 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن حلّ المدرسة الوطنية للجمارك وتحويل مستخدميها وممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها وأرشيفها إلى المركز الوطني للتكوين الجمركي (المديرية العامة للجمارك)
المادة 3
عملا بأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ، إعداد جرد كمي و كيفي وتقديري تعده، وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها، لجنة يعيّن أعضاءها الوزير المكلف بالمالية.
يصادق الوزير المكلف بالمالية على الجرد بقرار.