مرسوم تنفيذي رقم 98-14
· ج.ر عدد 3 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-14 مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 90 98
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بستمائة وستة وأربعين مليونا وثلاثمائة وواحد وعشرين ألف دينار ( 646.321.000 د.ج ) والمخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.