مرسوم تنفيذي رقم 98-137
· ج.ر عدد 28 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-137 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها. 8
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 23
ترسل الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيصها وكذلك التقرير السنوي عن و محرم عام 1419 ه الجريدة الرسم نشاطات السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته وبتقرير محافظ الحسابات إلى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.