مرسوم تنفيذي رقم 98-137
· ج.ر عدد 28 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-137 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها. 8
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 22
تعرض الحسابات المالية التقديرية للوكالة بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها، على السلطات المعنية لتوافق عليها قبل بداية السنة المالية المرتبطة بها حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.