مرسوم تنفيذي رقم 98-137
· ج.ر عدد 28 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-137 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها. 8
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 21
يتولى التدقيق في حسابات التسيير المالي والمحاسبي للوكالة ومراقبتها محافظ للحسابات يعيّن طبقا للتنظيم المعمول به.