الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
مساهمات الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية عائد أداء الخدمات وأشغال الدراسات والبحوث والخبرات التي تنجزها الوكالة،
- الإعانات المحتملة التي تخصصها الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية أو الأجنبية القروض
- الهبات والوصايا جميع الإيرادات الأخرى المترتبة عن أنشطة الوكالة والمتصلة بهدفها.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير والاستغلال وتكاليفها،
- نفقات التجهيز والاستثمار وتكاليفها،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف الوكالة.