مرسوم تنفيذي رقم 98-137
· ج.ر عدد 28 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-137 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها. 8
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 17
يساعد المدير العام للوكالة في مهامه :
- أمين عام يكلف بالتنسيق بين المصالح الإدارية والمالية للوكالة،
- رؤساء الأقسام التقنية بمساعدة لجان تكنولوجية مختصة مندوبون على مستوى الأقطاب الكبرى للنشاطات التكنولوجية.
يعين الأمين العام ورؤساء الأقسام التقنية والمندوبون بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير العام.