الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 16
يتولّى المدير العام تسيير الوكالة وسيرها وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
يعمل باسم الوكالة ويمثلها في جميع أعمال الحياة المدنية
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة، يسهر على تنفيذ مداولات مجلس الإدارة
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة يقوم بتعيين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم وبتوظيف الخبراء والمستشارين يحضر مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للوكالة، يسهر على احترام النظام الداخلي،
- يعد مشاريع مخططات الأنشطة والاستثمارات وبرامجها،
- يحضر مشاريع الميزانية ومخططات التنمية
- يعد حسابات الاستغلال،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يعد حصائل الأنشطة وحسابات النتائج،
- يبرم أي صفقة أو اتفاقية أو عقد في إطار التنظيم المعمول به،
- يمكن أن يفوّض إمضاءه تحت مسؤوليته إلى مساعديه في حدود صلاحياتهم.