مرسوم تنفيذي رقم 98-137
· ج.ر عدد 28 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-137 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها. 8
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 15
يعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي من بين الشخصيات العلمية، برتبة أستاذ محاضر أو ما يعادلها، التي تثبت أقدمية في التنمية التكنولوجية.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها .