الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يتداول مجلس الإدارة في كل مسألة لها علاقة بمهام الوكالة.
ويفصل فيما يأتي :
- مخططات الوكالة وبرامج أنشطتها، المشاريع والبرامج السنوية والمتعددة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت ، للجمهورية الجزائرية / المعدد 28 11
- الحالات التقديرية للإيرادات والنفقات
- الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
- اكتتاب القروض
- الشروط العامة لإبرام الصفقات أو العقود والاتفاقيات
- مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها والتنازل عنها وتبادل الحقوق العقارية والمنقولة
- المسائل المتعلقة بالقانون الأساسي وشروط توظيف المستخدمين ودفع رواتبهم وكذا مخطط تسيير الموارد البشرية وتطويره
- الموافقة على تعيين محافظ الحسابات وتحديد مرتبه النظام الداخلي ، للمجلس التنظيم الداخلي للوكالة ونظامها الداخلي ،
- كل مسألة أخرى كفيلة بتحسين تنظيم الوكالة و سيرها وتشجيع تحقيق أهدافها.