الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.
ترسل محاضر المداولات التي يوقعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي خلال خمسة عشر
(15) يوما بعد المصادقة عليها.
ثم تعرض على السلطات المعنية لتوافق عليها عندما يكون ذلك لازما بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها.