مرسوم تنفيذي رقم 98-137
· ج.ر عدد 28 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-137 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها. 8
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظيفتهم بانتهاء الوظيفة.
وفي حالة انقطاع مهمة أي عضو من الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها ويستكمل العضو الجديد المعين مدة العضوية الجارية حتى انقضائها .