مرسوم تنفيذي رقم 98-136
· ج.ر عدد 28 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-136 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة ومحافظة الجزائر الكبرى. . 6
المادة 7
تعود الاعتمادات غير المستعملة في برامج التجهيز المنتهية والمثبتة بعنوان السنة المالية 1997 وما قبلها لصالح الولايات المعنية.