مرسوم تنفيذي رقم 98-136
· ج.ر عدد 28 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-136 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة ومحافظة الجزائر الكبرى. . 6
المادة 3
تؤول الأملاك العقارية التابعة لولايات بومرداس والبليدة وتيبازة الواقعة على تراب البلديات الملحقة بمحافظة الجزائر الكبرى ، دون تعويض أو مقاصة ، إلى ملكية محافظة الجزائر الكبرى.
وتتبع كل الأملاك المنقولة وجهة العقارات المتصلة بها .