مرسوم تنفيذي رقم 98-136
· ج.ر عدد 28 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-136 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة ومحافظة الجزائر الكبرى. . 6
المادة 2
يجب أن تتم عملية تقسيم الأصول والخصوم بين ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة ومحافظة الجزائر الكبرى بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1997 فيما يخص العمليات المتعلقة بالذمة المالية وبتاريخ 31 مارس سنة 1998 فيما يخص العمليات المالية.