مرسوم تنفيذي رقم 98-136
· ج.ر عدد 28 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-136 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة ومحافظة الجزائر الكبرى. . 6
المادة 10
تنقل بقايا القروض الواجب تسديدها عند اختتام السنة المالية 1997 من ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة إلى محافظة الجزائر الكبرى إذا كان القرض مرتبطا بإنجاز تجهيز حول إلى محافظة الجزائر الكبرى.