مرسوم تنفيذي رقم 98-135
· ج.ر عدد 28 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-135 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط نقل حقوق والتزامات وكذا أصول وخصوم المجلس ما بين بلديات الجزائر إلى محافظة الجزائر الكبرى. 5
المادة 8
تتحمل محافظة الجزائر الكبرى العجز المحتمل لفرع التسيير في ميزانية المجلس ما بين بلديات الجزائر، الناتج عند اختتام السنة المالية لسنة 1997.