مرسوم تنفيذي رقم 98-135
· ج.ر عدد 28 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-135 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط نقل حقوق والتزامات وكذا أصول وخصوم المجلس ما بين بلديات الجزائر إلى محافظة الجزائر الكبرى. 5
المادة 6
تحدّد كيفيات نقل المصالح والمستخدمين إلى الدوائر الحضرية عن طريق اللجنة الخاصة المنصوص عليها طبقا للمادة 25 (الفقرة (2 (2) من الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 31 مايو سنة 1997.