المادة 5
ينقل إلى محافظة الجزائر الكبرى :
- الفوائض المتوفّرة عن قسم التسيير وقسم التجهيز والاستثمار الناتج عن ميزانية المجلس ما بين بلديات الجزائر عند اختتام السنة المالية لسنة 1997،ة
- برامج التجهيز التي تكون قيد الإنجاز عند اختتام السنة المالية لسنة 1997،
- الدراسات والأبحاث التي أنجزها المجلس ما بين بلديات الجزائر،
- بواقي الاقتراضات التي يجب على المجلس ما بين بلديات الجزائر تسديدها عند اختتام السنة المالية لسنة 1997 ، وكذا كل الحقوق والالتزامات الأخرى،
- حظيرة السيارات والعربات المختلفة التي كانت ملكا للمجلس ما بين بلديات الجزائر إلى محافظة الجزائر الكبرى
- المستخدمون الذين يقبضون مرتبا من ميزانية المجلس ما بين بلديات الجزائر إلى محافظة الجزائر الكبرى
- المؤسسات العمومية التابعة للمجلس ما بين بلديات الجزائر إلى محافظة الجزائر الكبرى.