مرسوم تنفيذي رقم 98-135
· ج.ر عدد 28 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-135 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط نقل حقوق والتزامات وكذا أصول وخصوم المجلس ما بين بلديات الجزائر إلى محافظة الجزائر الكبرى. 5
المادة 4
تؤول الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للمجلس ما بين بلديات الجزائر، دون تعويض أو مقاصة، إلى ملكية محافظة الجزائر الكبرى.
غير أن الأملاك العقارية والمنقولة المرتبطة بالنشاطات التي يتولاها المجلس مابين بلديات الجزائر والتي تنقل إلى الدوائر الحضرية طبقا لأحكام المادة 10 من الأمر رقم 1597 المؤرخ في 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، تصبح ملكا للدوائر الحضرية.
وتتبع كل الأملاك المنقولة وجهة العقارات المتصلة بها .