المادة الأولى
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 كما يأتي :
المادة 4 : يقيد في الحساب رقم 087-302 ما يأتي :
في باب الايرادات :
(بدون تغيير) في باب النفقات :
- ............. ( بدون تغيير حتّى) ............ المالية التكميلي لسنة 1996.
- تمنح بصفة استثنائية بعض البرامج التي ستوضح عن طريق التنظيم، إعانة بنسبة 30% كحد أقصى من حجم تكلفة برامج الشباب المستثمر والمقترحة في إطار خطوط القروض الخارجية تشغيل الشباب" التي شرع في تطبيقها قبل إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير الترتيب الجديد الخاص بدعم تشغيل الشباب".