مرسوم تنفيذي رقم 98-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-127 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يحدد شروط استغلال قاعات اللعب وكيفياته. 32
المادة 9
يمنع بيع المشروبات الكحولية واستهلاكها داخل قاعات اللعب.