مرسوم تنفيذي رقم 98-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-127 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يحدد شروط استغلال قاعات اللعب وكيفياته. 32
المادة 7
يتعين على السلطة المكلفة بتسليم رخصة الاستغلال أن تفصل وجوبا في الطلب في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ، ابتداء من تاريخ إيداعه، وإلا اعتبرت الرخصة مكتسبة.
كل رفض للطلب يجب تبريره قانونا. 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويتعين على السلطة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، تبليغ الرخصة أو رفض الطلب خلال الأجل المذكور أعلاه.
يجوز لكل شخص رفض طلبه أن يقدم طعنا طبقا للإجراءات المعمول بها .