مرسوم تنفيذي رقم 98-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-127 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يحدد شروط استغلال قاعات اللعب وكيفياته. 32
المادة 6
يودع ملف طلب الرخصة لدى المصالح المكلّفة بالتنظيم في الولاية المختصة إقليميا مقابل استلام وصل.
ويجب أن يتضمن الملف، زيادة على ذلك، دفتر الشروط .
يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار تكوين الملف ومحتوى دفتر الشروط .