مرسوم تنفيذي رقم 98-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-127 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يحدد شروط استغلال قاعات اللعب وكيفياته. 32
المادة 3
توجه الألعاب المذكورة في المادة 2 أعلاه، خاصة إلى ما يأتي :
- ضمان نشاط تسلية ومرح
- تطوير القدرات الذهنية
- شحذ روح التنافس،
- توفير أوقات للراحة.
لا يمكن هذه الألعاب، بأي حال من الأحوال، أن تثير لدى اللاعبين أمل الربح.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار ، قائمة هذه الألعاب بعد استشارة القطاعات المعنية، ويتم تحيينها بنفس الأشكال.