مرسوم تنفيذي رقم 98-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-127 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يحدد شروط استغلال قاعات اللعب وكيفياته. 32
المادة 15
لا يمنح رخصة الاستغلال شخص سبق أن سحبت منه سحبا نهائيا طبقا لأحكام المادتين 13 و 14 من هذا المرسوم.
توقف الرخصة وتسحبها السلطة التي سلمتها .
يؤدي السحب النهائي لرخصة الاستغلال إلى الشطب من السجل التجاري فيما يخص هذا النشاط.