مرسوم تنفيذي رقم 98-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-127 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يحدد شروط استغلال قاعات اللعب وكيفياته. 32
المادة 10
يجب على مستغل قاعات اللعب أن يسهر ، تحت مسؤوليته، لا سيما على ما يأتي :
احترام شروط النظافة والنقاوة والصحة والسكينة
- احترام الآداب العامة والنظام العام،
- الإشهار الكامل للأسعار بالتفصيل
- إشهار ساعات فتح القاعة وغلقها،
- السهر على أمن اللاعبين وراحتهم،
- التقيد بالألعاب موضوع الرخصة ملاءمة القاعة وتجهيزاتها .