مرسوم تنفيذي رقم 98-116
· ج.ر عدد 23 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-116 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302- الذي عنوانه " الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها مراسم
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998.
أحمد أويحيى 22 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية مراسيم