مرسوم تنفيذي رقم 98-116
· ج.ر عدد 23 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-116 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302- الذي عنوانه " الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها مراسم
المادة 4
تمنح هذه الإعانات لجنة مختصة يحدد تشكيلتها وسيرها الوزير المكلف بالثقافة بقرار، وتوجه إلى :
- مؤسسة عمومية أو شخص معنوي أو طبيعي خاضع للقانون الخاص .
تخضع الملفات المقبولة للاستفادة من الإعانة لتقدير الحكومة المسبق.