مرسوم تنفيذي رقم 98-116
· ج.ر عدد 23 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-116 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302- الذي عنوانه " الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها مراسم
المادة 3
يقيد في الحساب رقم 092-302 ما يأتي:
في باب الإيرادات:
- إعانات الدولة و الجماعات الإقليمية جميع المساهمات أو الموارد الأخرى الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
إعانات الدولة لترقية الفنون والآداب وتطويرها في إطار كل إبداع أصلي ذي بعد عالمي يتضمن ما يأتي:
- أعمال تدخل في ميدان الفنون والآداب بمختلف تعابيرها أعمال بحث للمحافظة على التراث الثقافي الوطني و إثرائه و تثمينه،
- إصدار أعمال البحث هذه ونشرها.