مرسوم تنفيذي رقم 98-114
· ج.ر عدد 23 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-114 مؤرخ في 21 ذي الحجة تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 090-302 عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يحدد كيفيات الذي عنوانه "صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل 6
المادة 2
يفتح الحساب رقم 090-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
يكون الوزير المكلف بالتكوين المهني الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.