مرسوم تنفيذي رقم 98-113
· ج.ر عدد 23 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-113 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه " صندوق ترقية التمهين" 5
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 87 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين".