مرسوم تنفيذي رقم 98-112
· ج.ر عدد 21 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-112 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق الوظيف العمومي
المادة 8
يعتبر منصب رئيس مفتشية مساعد منصبا عاليا، ويرتب كما يأتي :
رئيس مفتشية مساعد، معين حسب الشروط الواردة في المادة 7 الفقرة الأولى) أعلاه، في الصنف 19 القسم 1 الرقم الاستدلالي 658، رئيس مفتشية مساعد معين حسب الشروط الواردة في المادة 7 الفقرة (2) أعلاه، في الصنف 17 القسم 1 الرقم الاستدلالي 534.