مرسوم تنفيذي رقم 98-112
· ج.ر عدد 21 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-112 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق الوظيف العمومي
المادة الأولى
تشكّل مفتشية الوظيف العمومي، المحدثة في كل ولاية، هيكلا غير مركزي تابعا للسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، وتناط بها الاختصاصات والصلاحيات كما يحددها هذا المرسوم.