مرسوم تنفيذي رقم 98-112
· ج.ر عدد 21 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-112 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق الوظيف العمومي
المادة 11
يتلقى رئيس المفتشية بالوظيف العمومي تفويضا بالإمضاء بقرار من الوزير المكلف بالوظيف العمومي.
يمكن أن يكلّف رئيس المفتشية المساعد بالنيابة عن رئيس المفتشية بالوظيف العمومي في حالة شغور منصبه أو وقوع مانع له، ويتم ذلك بمقرر.
من الوزير المكلف بالوظيف العمومي.
ويمكنه أن يتلقى تفويضا بالإمضاء حسب الأشكال والإجراءات المعمول بها . 10