مرسوم تنفيذي رقم 98-112
· ج.ر عدد 21 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-112 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق الوظيف العمومي
المادة 10
يبقى الموظفون المعينون قانونا في المنصبين العاليين لرئيس مفتشية ورئيس مفتشية مساعد عند تاريخ نشر هذا المرسوم، الذين لا تتوفر فيهم شروط الالتحاق المنصوص عليها في هذا المرسوم، خاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.