المادة 2
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 139-90 المؤرخ في 19 مايو سنة 1990 و المذكور أعلاه بالمادتين 22 مكرر و 26 مكرر، وتحرران كما يأتي :
المادة 22 مكرر : يمكن كذلك فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لصالح المترشحين الذين زاولوا بنجاح ثلاثة (3) سداسيات من الدراسات العليا في الحقوق".
تنظيمية
المادة 26 مكرّر : خلافا لأحكام المادة 26 المذكورة أعلاه وإلى غاية شهر أبريل سنة 2000، تحدد فترة الدراسة للطلبة القضاة، كما يأتي :
1 - ستة (6) أشهر بالنسبة للمترشحين الذين زاولوا بنجاح ثلاثة (3) سداسيات من الدراسات العليا في الحقوق،
2 - سنة واحدة (1) من التكوين المتخصص للحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة في الشريعة".