مرسوم تنفيذي رقم 98-105
· ج.ر عدد 19 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-105 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن والأسعار وصلاحياتها وعملها
المادة 6
تتكفّل المفتشية الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المختصة إقليميا، في إطار الميزانية المخصصة لها، بعمليات تسيير المستخدمين والوسائل المالية والمادية لمفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش.