مرسوم تنفيذي رقم 98-105
· ج.ر عدد 19 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-105 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن والأسعار وصلاحياتها وعملها
المادة 5
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر ، تحرر كما يأتي :
" المادة 10 مكرر : يحدد تنظيم مفتشيات الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش وعددها ، بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
يحدد وزير التجارة بقرار الاختصاص الإقليمي لمفتشيات الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش ومواقع إقامتها ".