المادة 5
تعدّل وتتمم المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 19 : يرأس المجلس التربوي والعلمي أستاذ دائم بدرجة أستاذ محاضر يقترحه المدير العام للمدرسة.
ويعين بقرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير التعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات.
يتكون المجلس التربوي والعلمي من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مدير الدراسات المكلف بالتكوين الطويل المدى مدير الدراسات المكلّف بتحسين المستوى وتجديد المعلومات
- أستاذان (2) دائمان منتخبان.
يمكن أن يستدعي المجلس التربوي و العلمي كل شخص يراه مناسبا حسب كفاءته لاستشارته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال".