مرسوم تنفيذي رقم 98-104
· ج.ر عدد 19 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-104 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق المدرسة الوطنية العليا للسياحة. 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء 5
المادة 2
تعدّل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 2 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة، ويكون مقرها في مدينة الجزائر.
تمارس الوصاية التربوية على المدرسة بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالسياحة طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه.