مرسوم تنفيذي رقم 98-102
· ج.ر عدد 18 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-102 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وإلغاء مراكز أخرى
المادة 2
تلغى مراكز التكوين المهني والتمهين المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.