المادة 2
يشمل الحلّ المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل مجموع الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية.
ويترتب عن هذا التحويل ما يأتي : i إعداد :
1 - جرد كمي ونوعي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة منشأة لهذا الغرض، يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة، والوزير المكلف بالتعليم العالي.
ويصادق على هذا الجرد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالصناعة، والوزير المكلف بالتعليم العالي.
2 - حصيلة ختامية وحضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التابعة لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية . ببومرداس ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المرتبطة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه .