مرسوم تنفيذي رقم 98-100
· ج.ر عدد 18 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-100 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي
المادة 3
يتولى الوزير المكلف بالمالية لإنجاز عمليات حلّ الديوان طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، ما يأتي :
- تعيين مكلف بالتصفية وضع لجنة تصفية يرأسها مدير الأملاك الوطنية لمحافظة الجزائر الكبرى.