مرسوم تنفيذي رقم 98-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-05 مؤرخ في 19 رمضان عام المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
المادة 8
يحدّد عدد المستخدمين الضروريين لسير الهياكل والأجهزة المذكورة أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ووزير المالية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 30 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية