مرسوم تنفيذي رقم 98-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-05 مؤرخ في 19 رمضان عام المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
المادة 7
يحدّد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بقرار تنظيم مديرية إدارة الوسائل في شكل مكاتب في حدود مكتبين (2) إلى أربعة ( 4) مكاتب في كل مديرية فرعية.