مرسوم تنفيذي رقم 98-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-05 مؤرخ في 19 رمضان عام المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
المادة 4
يتولّى قسم العلاقات مع أعضاء البرلمان رئيس قسم يساعده مديران ( 2 ) للدراسات يتكفلان بالعلاقات مع :
- نواب المجلس الشعبي الوطني،
- أعضاء مجلس الأمة.