مرسوم تنفيذي رقم 98-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-04 مؤرخ في 19 رمضان عام المكلف بالعلاقات مع البرلمان
المادة 9
تتمثل مهمة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ، في إطار اللقاءات البرلمانية، على وجه الخصوص فيما يأتي :
- يشارك في الاجتماعات والملتقيات والندوات التي ينظمها البرلمان
- يشارك ويساهم في التبادلات بين البرلمانات على الصعيد الدولي.